أحمد بن عبد الرزاق الدويش
341
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يطيل السفر - أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك » فعلى المسلم الناصح لنفسه البحث عن عمل يدر عليه كسبا طيبا ، ينفق منه على نفسه وأولاده ، والأعمال كثيرة ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . وبذلك يعلم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ، والله سبحانه يقول : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وعليه التوبة إلى الله سبحانه وترك هذا العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر . وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عمله ، لكونه جاهلا بالحكم الشرعي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2